اما إذا كنت تعتقد ان الامامة من الأمور الايمانية اولاً وانها من اصول الايمان ثانياً بعد يمكن الاستناد إلى خبر الواحد او لا يمكن؟ إذن لابد إلى ماذا تستند؟ اذا كان دليلك نقلي اما إلى دليل نقلي ولكن بشرطها وشروطها ان يكون من حيث السند قطعي يعني اما تواتر واما جمع القرائن يحصل لك القطع بصدور هذا النص الروائي القطع اعم من التواتر والتواتر اخص من القطع، من حيث المتن ماذا يكون؟ يكفي ان يكون المتن ظاهراً او لابد ان يكون نصاً؟ اذا كان ظاهراً الظهور يفيد القطع او يفيد الظن؟ وفي المسائل العقائدية الاصلية هل الظن حجة او ليس بحجة؟
إذن لابد ان يكون المتن ظهوراً او نصاً؟ نصاً والا اذا كان ظهوراً الظهور ما هو؟ لا يفيد الا ظنا والظن لا يغني من الحق شيئاً هذا نص القرآن ولهذا الكل قبلوا هذه الآية قالوا محمولة على اصول العقيدة وليس محمولة على ماذا؟ لماذا؟ لأنه قال اذا لا يفيد الظن خبر الواحد هم لا يكون حجة حتى في الفرعيات فلهذا حملوها على هذا المعنى قالوا في العقائد ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان بعض الظن اثم وهكذا.
إذن لابد أنه ماذا يكون من حيث المتن؟ ظهوراً او نصاً؟ من حيث السند لابد ان يكون قطعياً من حيث المتن لابد ان يكون نصاً هذا النص قرأتم في محله في علم الاصول قد يكون نصاً خفياً وقد يكون نصاً جلياً هذا الذي تريد ان تثبت به الامامة لابد ان يكون خفي الآن يكفي او لا يكفي؟ فمن كنت مولاه فهذا عليٌ مولاه المولى نص جلي او نص خفي؟ لا يمكن الاستناد إليه إذن! اثنين زائد اثنين يساوي اربعة وهذا ليس فقط يقوله علماء اهل السنة علماء الشيعة كالسيد المرتضى في موضعين وثلاث يقول بأنه النص حديث الغدير لا يفيد الا النص الخفي لا النص الجلي .
الآن انت اذهب واكتب ليس 16 مجلد للعلامة الاميني اكتب 26 مجلد للعلامة الاميني في النتيجة هذا نص جلي او نص خفي باي دليل؟ بدليل انه ارجع إلى اللغة تجد استعمالات المولى متعددة ارجع إلى القرآن الكريم تجد استعمالات المولى متعددة نعم انت من حقك ان تقول انا اجتهدت فثبت لي ان المولى بالقرائن والشواهد الكذائية يراد منه الامامة السياسية هذه قضية اجتهادية صارت ولا يمكن ان نكفر على احد ذاك هم اجتهد في المقابل الشيعي وليس في المقابل السني المقبال الشيعي هم اجتهد وقال لا هذه القرائن لك تامة او غير تامة؟ ليس تامة فقضية اجتهادية قد نتفق وقد نختلف كما في اهل الكتاب قد نتفق وقد نختلف في الطهارة والنجاسة فمسألة ماذا تصير؟ فاذا ثبت هذا المعنى فالامامة أصل من اصول او ليس أصلاً من الاصول؟ لان الاصل لابد ماذا يكون؟ لابد ان يكون قطعياً بنحو النص الجلي والا كيف يكون اصلاً من اصول الاعتقاد تكون ضرورة او لا تكون ضرورة؟ اذا صارت خفي تكون ضرورة او ليس تكون ضرورة؟ لا تكون. سید کمال الحیدری